البغوي

57

شرح السنة

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَذَا قولُ عَامَّة أهل الْعلم أَن الْمَرْأَة إِذا زوَّجها وليَّان من رجلَيْنِ ، وَكَانَ أحدُهما سَابِقًا ، وعُرف السابقُ مِنْهُمَا أَن الأول صَحِيح ، وَالثَّانِي بَاطِل ، سَوَاء دخل بهَا الثَّانِي ، أَو لم يدْخل إِلا مَا حُكي عَنْ عَطَاء ، أَنَّهُ قَالَ : إِن كَانَ قد دخل بهَا الثَّانِي ، فَهِيَ للثَّانِي ، وَبِهِ قَالَ مَالِك . فَأَما إِذا وَقعا مَعًا ، فهما باطلان ، وَكَذَلِكَ إِذا احتملَ وقوعهما مَعًا ، وَاحْتمل سبقُ أَحدهمَا غيرَ أَن الِاحْتِيَاط فِي هَذِه الصُّورَة أَن يأمرهما الحاكمُ بِالطَّلَاق ، ويطلقها أَحدهمَا ، ثُمَّ يُزَوّجهَا من الآخر ، وَإِن عُرف سبقُ أَحدهمَا ثُمَّ اشْتبهَ يُوقَّف إِلَى أَن يتَبَيَّن ، وَكَذَلِكَ إِذا سبق أَحدهمَا ، وَلم يُعرف السابقُ على أحد الْقَوْلَيْنِ ، وَهُوَ الأقيسُ عِنْدِي . وَالْقَوْل الثَّانِي : أَنَّهُمَا باطلان فِي هَذِه الصُّورَة أَيْضا ، كَمَا لَو احْتمل وقُوعهما مَعًا وَاحْتمل السَّبق . بَاب مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ نَكَحَها 2273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ